العلامة الحلي
174
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الشافعي ومالك إلى أنّه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة ، وأمّا الحبوب فلا تجب إلّا فيما يصان ويدّخر « 1 » . وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلّا الحطب والقصب والحشيش « 2 » . وقال أبو يوسف ومحمد : تجب في الحبوب والثمار الباقية « 3 » . وقال أحمد : تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه - وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز ، لأنّ اللوز يكال « 4 » - لقوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء . . العشر ) « 5 » . وهو معارض بقوله عليه السلام : ( ليس في الخضراوات صدقة ) « 6 » ولأنّه أعم ، ولأنّه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة . مسألة 112 : لا زكاة في الزيتون عند علمائنا أجمع - وهو الجديد
--> ( 1 ) المجموع 5 : 456 ، المغني 2 : 548 ، حلية العلماء 3 : 72 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، المدونة الكبرى 1 : 294 ، المنتقى - للباجي - 2 : 164 . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 58 ، اللباب 1 : 150 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، المغني والشرح الكبير 2 : 549 ، الميزان - للشعراني - 2 : 6 ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 59 ، اللباب 1 : 150 ، المغني والشرح الكبير 2 : 548 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73 . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 548 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73 ، الميزان - للشعراني - 2 : 6 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 156 ، سنن أبي داود 2 : 108 - 1596 ، سنن الترمذي 3 : 31 - 639 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 - 1816 ، سنن الدارقطني 2 : 97 - 9 ، سنن البيهقي 4 : 129 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 401 . ( 6 ) سنن الدارقطني 2 : 95 - 96 - 3 - 6 و 97 - 10 ، مصنّف عبد الرزاق 4 : 119 - 7185 .